السيد السيستاني
178
فقه للمغتربين
ويمكن للمسلم تصحيح امتلاك العوائد المالية المدفوعة منهم له ، مقابل التنازل عن حق اختصاصه بذلك اللحم لهم . م - 241 : لا يجوز للمسلم بيع لحم الخنزير لمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم ، والأحوط وجوبا عدم تقديمه لهم أيضا ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 242 : لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوز له غسل الصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 243 : لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ، أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام . أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة إلى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ( 51 ) . وقال عز من قائل : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم
--> 51 - سورة الطلاق : آية 3 .